تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد ؟ وما ترى بيعهم ؟ قال : فقال : إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا " فيهم ، قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد ؟ قال : لا بأس بذلك ، إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم وليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم والناظر لهم فيما يصلحهم " . وما رواه في الكافي والتهذيب عن إسماعيل بن سعد الأشعري ( 1 ) في الصحيح " قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا " ذكرانا " وغلمانا " صغارا " ، وترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري ؟ قال : نعم ، وعن الرجل يصحب الرجل في سفره فيحدث به حدث الموت ، ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار ؟ أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي ؟ وإن كان في بلده ليس فيها قاض كيف يصنع ؟ وإن كان دفع المال إلى ولده الأكبر ولم يعلم به فذهب ولم يقدر على رده كيف يصنع ؟ قال : إذا أدرك الصغار وطلبوا فلم يجد بدا " من اخراجه ، إلا أن يكون بأمر السلطان ، وعن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة صغار وكبار أيحل شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك ، فإن تولاه قاض قد تراضوا به ، ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا ؟ فقال : إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس به إذ رضي الورثة بالبيع ، وقام عدل في ذلك " وما رواه الشيخ الثلاثة عن سماعة ( 2 ) في الموثق " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ، قال إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 66 ح 2 ، التهذيب ج 9 ص 239 ح 927 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 67 ح 3 ، التهذيب ج 9 ص 240 ح 929 ، الفقيه ج 4 ص 161 ح 563 . وهما في الوسائل ج 13 ص 475 ح 3 وص 474 ح 2 .