فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد ؟ وما ترى بيعهم ؟ قال : فقال : إن
كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا " فيهم ، قلت : فما ترى
فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد ؟ قال : لا بأس بذلك ، إذا باع عليهم
القيم لهم الناظر فيما يصلحهم وليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم والناظر
لهم فيما يصلحهم " .
وما رواه في الكافي والتهذيب عن إسماعيل بن سعد الأشعري ( 1 ) في الصحيح
" قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا " ذكرانا " وغلمانا "
صغارا " ، وترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري ؟ قال : نعم ، وعن
الرجل يصحب الرجل في سفره فيحدث به حدث الموت ، ولا يدرك الوصية كيف
يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار ؟ أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده
الأكابر أو إلى القاضي ؟ وإن كان في بلده ليس فيها قاض كيف يصنع ؟ وإن كان
دفع المال إلى ولده الأكبر ولم يعلم به فذهب ولم يقدر على رده كيف يصنع ؟
قال : إذا أدرك الصغار وطلبوا فلم يجد بدا " من اخراجه ، إلا أن يكون بأمر
السلطان ، وعن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة صغار وكبار أيحل شراء خدمه
ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك ، فإن تولاه قاض قد تراضوا به ، ولم
يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا ؟ فقال : إذا كان الأكابر من ولده معه في
البيع فلا بأس به إذ رضي الورثة بالبيع ، وقام عدل في ذلك "
وما رواه الشيخ الثلاثة عن سماعة ( 2 ) في الموثق " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك
وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ، قال إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 66 ح 2 ، التهذيب ج 9 ص 239 ح 927 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 67 ح 3 ، التهذيب ج 9 ص 240 ح 929 ، الفقيه
ج 4 ص 161 ح 563 .
وهما في الوسائل ج 13 ص 475 ح 3 وص 474 ح 2 .