أو غيرها ، وقد دل قوله تعالى ( 1 ) " فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء "
على الاكتفاء بالرجل والامرأتين والأخبار بذلك مستفيضة ، يأتي إن شاء الله تعالى
في موضعها اللائق بها ، وكذا تثبت فيما إذا كانت مالا بشهادة الواحدة ربع ما
شهدت به ، وبشهادة اثنتين ، النصف ، وبثلاث ثلاثة أرباع ، وبالأربع الجميع ، روى
الشيخ في التهذيب في الصحيح عن ربعي ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة
حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل ؟ فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها " .
وما رواه في الفقيه ( 3 ) في الصحيح عن حماد بن عيسى عن ربعي مثله
بأدنى تفاوت .
وعن محمد بن قيس ( 4 ) في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام " قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في وصية لم تشهدها إلا المرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية " .
ورواه بسند آخر عن محمد بن قيس ( 5 ) أيضا مثله إلا أنه " زاد إذا كانت
مسلمة غير مريبة في دينها " .
وعن أبان ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " قال في وصية لم تشهدها إلا امرأة
فأجاز شهادة المرأة في الربع من الوصية حساب شهادتها " .
وأما ما رواه الشيخ في التهذيب عن إبراهيم بن محمد الهمداني ( 7 ) " قال :
كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة شهدت على وصية رجل لم
يشهدها غيرها ، ووفي الورثة من يصدقها ، وفيهم من يتهمها فكتب عليه السلام : لا ،
إلا أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها " .
وما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع ( 8 ) في الصحيح " قال : سألت الرضا عليه السلام
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 282 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 4 ح 4 و 5 ، التهذيب ج 9 ص 180 ح 719 و 723 ، الفقيه ج 4 ص 142 ح 486 .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .
( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .
( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .
( 7 ) التهذيب ج 6 ص 268 ح 719 وص 280 ح 771 . وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 395 ح 1 وص 396 ح 4 و 3 و 2 وص 397 ح 8 وج 18 ص 266 ح 40 .
( 8 ) تقدم آنفا تحت رقم 7 .