تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
أو غيرها ، وقد دل قوله تعالى ( 1 ) " فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء " على الاكتفاء بالرجل والامرأتين والأخبار بذلك مستفيضة ، يأتي إن شاء الله تعالى في موضعها اللائق بها ، وكذا تثبت فيما إذا كانت مالا بشهادة الواحدة ربع ما شهدت به ، وبشهادة اثنتين ، النصف ، وبثلاث ثلاثة أرباع ، وبالأربع الجميع ، روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن ربعي ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل ؟ فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها " . وما رواه في الفقيه ( 3 ) في الصحيح عن حماد بن عيسى عن ربعي مثله بأدنى تفاوت . وعن محمد بن قيس ( 4 ) في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام " قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم تشهدها إلا المرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية " . ورواه بسند آخر عن محمد بن قيس ( 5 ) أيضا مثله إلا أنه " زاد إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها " . وعن أبان ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " قال في وصية لم تشهدها إلا امرأة فأجاز شهادة المرأة في الربع من الوصية حساب شهادتها " . وأما ما رواه الشيخ في التهذيب عن إبراهيم بن محمد الهمداني ( 7 ) " قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها ، ووفي الورثة من يصدقها ، وفيهم من يتهمها فكتب عليه السلام : لا ، إلا أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها " . وما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع ( 8 ) في الصحيح " قال : سألت الرضا عليه السلام
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 282 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 4 ح 4 و 5 ، التهذيب ج 9 ص 180 ح 719 و 723 ، الفقيه ج 4 ص 142 ح 486 . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 . ( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 . ( 7 ) التهذيب ج 6 ص 268 ح 719 وص 280 ح 771 . وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 395 ح 1 وص 396 ح 4 و 3 و 2 وص 397 ح 8 وج 18 ص 266 ح 40 . ( 8 ) تقدم آنفا تحت رقم 7 .