وما رواه في التهذيب عن ابن سنان ( 1 ) والظاهر أنه عبد الله في الصحيح " قال :
للرجل عند موته ثلث ماله ، وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه " .
وعن علي بن يقطين في الصحيح ( 2 ) " قال سألت أبا الحسن عليه السلام ما للرجل
من ماله عند موته ، قال : الثلث ، والثلث كثير " .
وما رواه الصدوق عن محمد بن عمير عن معاوية بن عمار في الصحيح
" عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة ، وكان رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) بمكة ، وأنه حضره الموت ، وكان رسول الله ( صلى الله
عليه وآله وسلم ) والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس ، فأوصى البراء بن معرور
إذا دفن أن يجعل وجهه تلقاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى القبلة ،
وأوصى بثلث ماله ، فجرت به السنة " .
وما رواه في الكافي عن أبي بصير ( 4 ) " عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل له
الولد يسعه أن يجعل ماله لقابلته ؟ فقال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه
الموت ، إلى أن قال : فإن أوصى به ليس له إلا الثلث " .
وما رواه المشايخ الثلاثة ( عطر الله تعالى مراقدهم ) في الصحيح عن محمد بن
قيس ( 5 ) " عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : لئن أوصي
بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع ، ولئن أوصى بالربع أحب إلى من
أن أوصى بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك فقد بالغ " وزاد في الكافي والتهذيب
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 242 ح 939 و 940 .
( 2 ) التهذيب ج 9 ص 242 ح 939 و 940 .
( 3 ) الفقيه ج 4 ص 137 ح 479 وليس فيه " إذا دفن " ، التهذيب ج 9 ص 192
ح 771 ، الكافي ج 7 ص 10 ح 1 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 8 ح 8 ، التهذيب ج 9 ص 188 ح 755 .
( 5 ) الكافي ج 7 ص 11 ح 4 ، التهذيب ج 9 ص 192 ح 773 ، الفقيه
ج 4 ص 136 ح 476 بتفاوت يسير .
وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 363 ح 7 و 8 وص 361 ح 1 وص 363
ح 6 وص 360 ح 1 وص 358 ح 1 .