تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
وما رواه المشايخ الثلاثة بأسانيدهم عن زرارة ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام " قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز " . وما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن منصور بن حازم ( 2 ) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن وصية الغلام هل تجوز ؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته " . وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الموثق ( 3 ) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته ، وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته " . وعن أبي بصير وأبي أيوب ( 4 ) في الموثق " عن أبي عبد الله عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي ؟ قال : إذا أصاب موضع الوصية جازت " . وما رواه المشايخ الثلاثة ( عطر الله تعالى مراقدهم ) في الصحيح عن محمد بن مسلم ( 5 ) " قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته ، لأولي الأرحام ، ولم تجز للغرماء " . وعن أبي بصير ( 6 ) في الصحيح والظاهر أنه المرادي " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته ، فإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته " . وما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن محمد بن مسلم ( 7 ) عن
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 28 ج 1 ، التهذيب ج 9 ص 181 ح 729 ، الفقيه ج ص 145 ح 502 . ( 2 ) التهذيب ج 9 ص 182 ح 730 ، الوسائل ج 13 ص 429 ح 3 و 4 وص 430 ج 7 . ( 3 ) التهذيب ج 9 ص 181 ح 726 . ( 4 ) التهذيب ج 9 ص 181 ح 727 و 728 ، الكافي ج 7 ص 28 ح 2 . ( 5 ) التهذيب ج 9 ص 181 ح 727 و 728 ، الكافي ج 7 ص 28 ح 2 . ( 6 ) التهذيب ج 9 ص 182 ح 732 ، الفقيه ج 4 ص 145 ح 503 . وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 429 ح 5 و 6 وص 428 ح 1 و 2 . ( 7 ) التهذيب ج 9 ص 182 ج 733 ، الوسائل ج 15 ص 325 ح 5 .
الحدائق الناضرة — صفحة 410 | المحقق البحراني