حياته فهو كما شرط ، وإن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس
لهم إن يبيعوا ولا يورثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول " .
الثالث ما رواه المشايخ الثلاثة ( عطر الله مراقدهم ) عن أحمد بن عمر
الحلبي ( 1 ) عن أبيه في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن رجل أسكن
رجلا " داره حياته قال : يجوز له وليس له أن يخرجه ، قلت : فله ولعقبه ؟ قال :
يجوز ، وسألته عن رجل أسكن رجلا " ولم يوقت له شيئا قال يخرجه صاحب الدار
إذا شاء " .
الرابع ما رواه في الكافي والتهذيب عن الحلبي ( 2 ) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده ، قال : يجوز
لهم وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، قلت : فرجل أسكن رجلا داره حياته ؟ قال
يجوز ذلك ، قلت : فرجل أسكن رجلا " داره ولم يوقت ؟ قال : جائز ويخرجه
إذا شاء " .
الخامس ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن عن الحسين بن
نعيم ( 3 ) " عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل داره سكنى
لرجل " أبان " حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده قال : هي له ولعقبه من بعده كما
شرط ، قلت : فإن احتاج إلى بيعها يبيعها قال : نعم ، قلت : فينقض بيعه الدار
السكنى ؟ قال : لا ينقض البيع السكنى ، كذلك سمعت أبي عليه السلام يقول : قال
أبو جعفر عليه السلام لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ، ولكن يبيعه على أن الذي
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 34 ح 24 ، التهذيب ج 9 ص 140 ح 589 ، الفقيه
ج 4 ص 186 ح 651 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 34 ح 25 ، التهذيب ج 9 ص 140 ح 590 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 38 ح 38 ، التهذيب ج 9 ص 141 ح 593 وفيه " أيام "
الفقيه ج 4 ص 185 ح 649 .
وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 327 ح 2 وص 326 ح 2 وص 325 ح 2 .