يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط والإجارة ، قلت :
فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره ؟ قال
على طيبة النفس ويرضى المستأجر بذلك لا بأس " .
السادس ما رووه أيضا عن خالد بن نافع البجلي ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام
" قال : سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته يعني صاحب الدار ،
فلما مات صاحب الدار أراد ورثته أن يخرجوه ألهم ذلك ؟ قال : فقال : أرى أن
تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت ، فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار
فليس للورثة أن يخرجوه ، وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه
قيل له : أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار
يكون السكنى لعقب الذي جعل له السكنى ؟ قال : لا " .
السابع ما رواه في التهذيب في الصحيح عن محمد بن قيس ( 2 ) " عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى في العمرى أنها جائزة لمن أعمرها ،
فمن أعمر شيئا ما دام حيا فإنه لورثته إذا توفي " .
الثامن وما رواه في الكافي والتهذيب عن يعقوب بن شعيب في الصحيح ( 3 ) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول : هي
لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس
سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت ؟ قال : إذا مات
الرجل فقد عتقت " .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 38 ح 39 ، التهذيب ج 9 ص 142 ح 594 ، الفقيه
ج 4 ص 186 ح 650 ، الوسائل ج 13 ص 331 ح 1 .
( 2 ) التهذيب ج 9 ص 143 ح 595 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 34 ح 23 ، التهذيب ج 9 ص 143 ح 596 .
وهما في الوسائل ج 13 ص 332 ح 2 وص 330 ح 2 .