تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
وما رواه في الكافي عن عبد الله بن الفضل النوفلي ( 1 ) عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام ورواه الصدوق مرسلا " عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن السائل يسأل ولا يدرى ما هو ، فقال : اعط من وقعت له الرحمة في قلبك ، وقال : اعط دون الدرهم ، قلت أكثر ما يعطى ؟ قال أربعة دوانيق ، وفيه رد لما ذهب إليه ابن أبي عقيل أيضا " . وما رواه في الكافي ، عن منهال القصاب ( 2 ) " قال : قال أبو عبد الله عليه السلام اعط الكبير والكبيرة والصغير والصغيرة ومن وقعت له في قلبك رحمة وإياك وكل وقال بيده وهزها " . والمستفاد من هذه الأخبار هو جواز الصدقة على غير المؤمن من ذمي وغيره ، ولكن يعطى كما يعطى المؤمن وإنما يعطى بقدر دفع الضرورة ، وقوله في هذا الخبر : وإياك وكل يعني وكل ما تعطيه غيره من المؤمنين ، فهو في معنى الخبر الذي قبله ، والله العالم . الرابع : قد استفاضت الأخبار بالحث على التصدق وما فيه من عظيم الأجر ودفع البلاء وجلب الرزق فروى في الكافي في الصحيح ( 3 ) " عن زرارة عن سالم بن أبي حفصة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله تعالى يقول ما من شئ إلا وقد وكلت به من يقبضه غيري إلا الصدقة فإني أتلفتها بيدي تلفا " حتى أن الرجل يتصدق بالتمرة أو بشق التمرة ، قال : فأربيها له كما يربي الرجل فلوه وفصيله فيأتي يوم القيامة وهو مثل أحد أو أعظم من أحد " . وروى في الكافي والفقيه مسندا " في الأول عن إسحاق بن غالب ( 4 ) عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام ومرسلا " في الثاني عن أبي جعفر عليه السلام قال البر والصدقة ينفيان الفقر ويزيدان في العمر ويدفعان عن صاحبها سبعين ميتة السوء قال في الكافي وفي
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 14 ح 2 ، الفقيه ج 2 ص 39 ح 16 . ( 2 ) الكافي ج ص 14 ح 2 باب الصدقة على أهل البوادي . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 47 ح 6 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 2 ح 2 ، الفقيه ج 2 ص 37 ح 2 وهذه الروايات في الوسائل ج 6 ص 289 ح 6 وص 288 ح 4 وص 283 ح 3 وص 255 ح 4 .
الحدائق الناضرة — صفحة 273 | المحقق البحراني