تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
عن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم ، أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقته ؟ قال : ليس له ذلك إلا أن يشترط أنه من ولده فهو مثل من تصدق عليه فذلك له " . ويؤيدها رواية جميل ( 1 ) " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار ، أله أن يرجع فيها قال : لا ، الصدقة لله " والتقريب فيها أن إدخال الغير نوع من الرجوع فيها ، وفيه ما فيه . ومما تدل على القول الآخر صحيحة علي بن يقطين الأخرى ( 2 ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ، ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ، قال : لا بأس بذلك " . ورواية محمد بن سهل عن أبيه ( 3 ) " قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ؟ لا بأس به " . وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ( 4 ) " عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده ؟ قال : لا بأس " . وما رواه في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن ( 5 ) عن علي بن جعفر " عن أخيره موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده أيصلح ذلك ؟ قال : نعم ، يصنع الوالد بما ولده ما أحب " . وأنت خبير بأن ايراد الأصحاب هذه الأخبار في هذا المقام دليل على فهمهم
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 137 ح 25 ، الوسائل ج 13 ص 298 ح 2 . ( 2 ) التهذيب ج 9 ص 137 ح 22 . ( 3 ) التهذيب ج 9 ص 136 ح 21 وص 135 ح 19 . ( 4 ) التهذيب ج 9 ص 136 ح 21 وص 135 ح 19 . ( 5 ) قرب الإسناد ص 119 ، وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 301 ح 1 و 2 و 3 وص 302 ح 5 .