تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
وروى في الكافي عن هشام بن سالم ( 1 ) في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لأن أصلح بين اثنين أحب إلى من أن أتصدق بدينارين . وعن المفضل ( 2 ) " قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي " . وعن أبي حنيفة سابق الحاج ( 3 ) قال : مر بنا المفضل وأنا وختني نتشاجر في ميراث ، فوقف علينا ساعة ثم قال لنا : تعالوا إلى المنزل ، فأتينا فأصلح بيننا بأربعمائة درهم ، فدفعها إلينا من عنده حتى إذا استوثق كل واحد منا من صاحبه . قال لنا : أما أنها ليست من مالي ولكن أبو عبد الله ( عليه السلام ) أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شئ أن أصلح بينهما وأفتدي بها من ماله ، فهذا من مال أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في المقام ، وسيأتي شطر منها في بعض الأحكام . وما ذكرنا هنا من الآيتين وبعض الأخبار وإن لم يكن صريحا في هذا العقد المخصوص الذي هو محل البحث في هذا الكتاب ، إلا أنه صالح لشموله وادخاله في ذلك . إذا عرفت ذلك فالبحث في هذا الكتاب يقع في مطلبين : الأول - في جملة من الأحكام ، وفيه مسائل : الأولى - الظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا ( رضوان الله عليهم ) في أنه لا يشترط في صحة الصلح سبق نزاع ، بل لو وقع ابتداء على عين بعوض معلوم صح ، وأفاد نقل كل من العوضين كما في البيع ، لا طلاق الأدلة الدالة على جوازه من غير تقييد بالخصومة ، كالحديث النبوي المتقدم ، وصحيحة حفص بن البختري المتقدمة . ( 4 ) وصحيحة محمد بن مسلم ( 5 ) عن الباقر ( عليه السلام ) أنه قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ، ولي ما عندي فقال : لا بأس بذلك إذا
هامش
( 1 ) في الكافي ج 2 ص 209 باب الاصلاح بين الناس ح 432 أيضا في الوسائل ج 13 ص 162 ح 1 و 3 و 4 ( 2 ) في الكافي ج 2 ص 209 باب الاصلاح بين الناس ح 432 أيضا في الوسائل ج 13 ص 162 ح 1 و 3 و 4 ( 3 ) في الكافي ج 2 ص 209 باب الاصلاح بين الناس ح 432 أيضا في الوسائل ج 13 ص 162 ح 1 و 3 و 4 ( 4 ) ص 83 ( 5 ) التهذيب ج 6 ص 206 ح 1 والوسائل ج 13 ص 165 ح 1
الحدائق الناضرة — صفحة 84 | المحقق البحراني