كتاب الصلح
وهو عقد شرع لقطع التجاذب ، والأصل فيه الكتاب والسنة والاجماع .
قال الله عز وجل ( 1 ) " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما
أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " وقال عز وجل ( 2 ) " وإن طائفتان من المؤمنين
اقتتلوا فأصلحوا بينهما " .
وروى في الكافي عن حفص ابن البختري ( 3 ) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : الصلح جائز بين الناس " .
وروى في الفقيه مرسلا ( 4 ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
" الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا "
وروى في البحار ( 5 ) نقلا عن كتاب الإمامة والتبصرة مسندا عن مسعدة بن
صدقة عن الصادق ( عليه السلام ) عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الحديث .
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 128
( 2 ) سورة الحجرات الآية 9
( 3 ) الكافي ج 5 ص 25 ) ح 5
( 4 ) الفقيه ج 3 ص 21 ح 1
( 5 ) البحار ج 103 ص 178 ح 2 والوسائل ج 13 ص 164 الباب 3 من كتاب الصلح .