تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥

كتاب الوديعة

وتحقيق الكلام في هذا الكتاب يقتضي بسطه في بحوث ثلاثة : البحث الأول - الوديعة ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع ، قال الله تعالى " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ( 1 ) " ، وقال تعالى " فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه " ( 2 ) . وأما السنة فالأخبار بذلك مستفيضة تكاد تبلغ حد التواتر المعنوي ، فروى في الكافي والتهذيب عن الحسين الشيباني ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : قلت له : إن رجلا من مواليك يستحل مال بني أمية ودمائهم وأنه وقع لهم عنده وديعة ، فقال : أدوا الأمانات إلى أهلها وإن كانوا مجوسيا ، فإن ذلك لا يكون حتى يقوم قائمنا ( عليه السلام ) فيحل ويحرم . أقول : الظاهر أنه لا منافاة بين استحلال أموالهم ودمائهم وبين وجوب أداء الأمانة لهم لما سيظهر لك من تكاثر الأخبار بوجوب أدائها ، وإن كان من يحل ماله ، كما يشير إليه التمثيل بالمجوس .
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 58 . ( 2 ) سورة البقرة الآية 282 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 132 ح 2 ، التهذيب ج 6 ص 351 ح 114 الوسائل ج 13 ص 222 ح 5
الحدائق الناضرة — صفحة 395 | المحقق البحراني