ملكه ، وكذا نماؤه مدة بقائه ، وعليه مع أجرة الأرش أجرة أصول الغرس
أيضا ، وللمالك إزالة المركب مع الأرش كما مر ، انتهى .
الثاني : قالوا : لو بذل صاحب الأرض للغارس قيمة الغرس ليكون الغرس
له ، بأن يبيعه إياه لم يجب عليه القبول ، وكذا لو دفع الغارس أجرة الأرض
ليبقى غرسه فيها لم يجب عليه القبول ، والوجه في الموضعين واضح ، لأنها معاوضة
وصحتها موقوفة على التراضي من الطرفين ، والله العالم .
الحدائق الناضرة — صفحة 394
مساهمون: المحقق البحراني
ص٣٩٤