إلى الاستحسان والشهوة المختلفين باختلاف الطبايع ، ولا يجب التعرض لا حاد
الأعضاء لعدم تفاوت الثمن فيه بينا ، وربما أدى إلى عزة الوجود ، وكذا لو شرط
الولد مع الأم المقصود بها التسري ، ولو قصدها الخدمة كالزنجية جاز لقلة التفاوت
وأولى بالجواز اشتراط كونها حاملا سواء كانت حسناء أو شوهاء ، ومنع في المبسوط
منه لعدم إمكان ضبطه ، ومنع ابن الجنيد من اشتراط الحمل في الحيوان كله ،
والوجه الجواز ولا يجب وصف الحمل لأنه تابع .
وثانيهما الإبل فيذكر السن كالثني والذكورة والأنوثة واللون كالأسود
والأحمر ، والصنف كالعرابي والبخاتي ، والنتاج إذا كان معروفا عام الوجوه كالعبادي .
وثالثها الخيل فيذكر الذكورة والأنوثة والسن والنوع والعربي والتركي .
واللون ، ولو ذكر الشباب والهيئات كالأغر والمحجل واللطبم جاز وإن
لم يجب ذكرها .
ورابعها البقر والحمير ، ويتعرض فيه للسن والنوع والذكورة والأنوثة
واللون والبلد .
وخامسها الطير ويتعرض فيه للنوع واللون وكبر الجثة أو صغرها ، لأن سنها
غير معلوم ، وكلما لم يعلم سنه يرجع فيه إلى البينة فإن فقدت ، فإلى السيد إن كان
رقيقا صغيرا أو إلى الرقيق إن كان بالغا فإن فقد فإلى ظن أهل الخبرة :
وسادسها زوائد الحيوان كاللبن واللبأ والسمن والزبد والرايب ( 1 ) والصوف
والشعر والوبر فيتعرض في اللبن للنوع كالماغر والمرعى فإن قصد به الجبن أو
الكشك احتمل ذكر الزمان في الصفا والغيم ، فإن لهما أثرا بينا في ذلك عند أهله
ويلزم عند الاطلاق حليب يومه ، وفي اللبا ذلك ويزيد في اللون والطبخ أو عدمه
وفي السمن النوع كالبقري ، واللون والحداثة والعتاقة وفي الجبن ذلك ، والرطوبة
أو اليبوسة وكذا القريش والأقط ، وربما وجب في القريش ذكر اليومي أو غيره
هامش
( 1 ) الرايب : لبن الخاثر .