والصغير والحداثة والعتاقة واللون إن اختلف النوع ، وفي الرطب ذلك كله إلا العتاقة
ويجب المتعارف ، ولو شرط المنصف أو المذنب لزم وفي الزبيب البلد والنوع
والكبر والصغر واللون إن اختلف نوعه ، والمزيت أو غيره ، وله الجاف من
التمر والزبيب الخالي من التفالة ، ولا يجب تناهى الجفاف .
وفي الفواكه البلد والنوع والطراوة أو ضدها ، واللون إن اختلف .
وفي الجوز الصنف والكبر والصغر والبلد والحديث أو العتيق ، وله منزوع
القشرة العليا وكذا اللوز .
وفي الطلاء البلد والنوع والحديث والعتيق واللون والصفا والقوام ، ويجب
كونه مما ذهب ثلثاه فصاعدا خاليا من التفل غير المعتاد ، وإن ضم إليه ظروفه ،
ويشترط كونها مما يصح فيه السلم فلو كانت من أديم احتمل المنع ، لعسر وصفه ،
والأقرب الجواز لعدم تعلق الغرض بجميع أوصافه .
وفي السيلان والمعصر البلد والنوع والقوام واللون ، وفي الدبس كذلك
ولا يمنع منه سليس النار ، ويجوز السلم في المصفر من الرطب والتمر ويوصف
بوصفهما .
وعاشرها العسل ويذكر فيه البلد والزمان واللون ويحمل الاطلاق على
المصفى لا الشهد ، ويحمل المصفى على ما لم تمسه النار إلا أن يشترط ذلك .
وحادي عاشرها الخشب والحطب فيذكر النوع واليبس والرطوبة والطول
والثخن ، ولا يجيئان في الحطب ، نعم يذكر فيه الغلظ والدقة والوزن وفي خشب
العريش ذلك ويزيد السمع أو المعقد .
وثاني عاشرها الحجر واللبن والآجر ، ففي الحجر النوع واللون والقدر
والوزن ، وللطحن يزيد الرقة أو الثخن والبلد ، وفي اللبن القالب المشهور ،
والمكان الذي يضرب فيه وكذا في الآجر ويزيد فيه اللون
وثالث عشرها الآنية فيذكر النوع والشكل والقدر والطول والسمك والسعة
الحدائق الناضرة — صفحة 9
مساهمون: المحقق البحراني
ص٩