تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح والحسن أو الصحيح عن الحلبي ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه قال في المملوك يكون بين الشركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه : أنا أحق به أله ذلك ، قال : نعم إذا كان واحدا ، قيل له : في الحيوان شفعة ؟ قال : لا " . وفي كتاب الفقه الرضوي ( 2 ) قال ( عليه السلام ) : " وروى أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوان أو العقار والرقيق إذا كان الشئ بين شريكين فباع أحدهما فالشريك أحق به من الغريب ، وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم " . وأما ما يدل على الشفعة مع الكثرة فمنه ما رواه في التهذيب والفقيه عن السكوني ( 3 ) " عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) عن علي ( عليه السلام ) قال : الشفعة على عدد الرجل " . وما رواه في الفقيه عن طلحة بن زيد ( 4 ) " عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال : قال : علي ( عليه السلام ) : الشفعة على عدد الرجال " . هذا ما حضرني من روايات هذا الحكم ، والشيخ قد حمل الروايتين الأخيرتين على التقية ، قال ، لموافقتهما بعض العامة وهو جيد ، ويؤيده أن رواتهما من رجال العامة ، وأنت خبير بأنه مع قطع النظر عن ذلك ، فإن هاتين الروايتين لا يبلغ قوة في معارضة الأخبار المتقدمة ، ومن قواعدهم أنهم لا يجمعون بين الأخبار إلا مع المعارضة ، وإلا فإنهم يطرحون المرجوع منها
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 210 التهذيب ج 7 ص 166 الصحيح في رواية التهذيب والحسن أو الصحيح في رواية الكافي باعتبار إبراهيم ابن هاشم - منه رحمه الله . ( 2 ) المستدرك ج 3 ص 148 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 166 الفقيه ج 3 ص 45 . ( 4 ) الفقيه ج 3 ص 45 .