تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
قولا بثبوتها مع الكثرة في غير العبد . أقول : والأصل في هذا الخلاف اختلاف الأخبار في هذه المسألة فمما يدل على القول المشهور ما رواه في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن سنان ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما ، وإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة " . وعد هذه الرواية في المسالك صحيحة ، مع أن في سندها محمد بن عيسى عن يونس ، وهو يعد هذا السند دائما في الضعيف ، فوصفه هنا بالصحة غفلة منه ( قدس سره ) . ومنها مرسلة يونس ( 2 ) المتقدمة وهي التي ذكرها الصدوق هنا مرسلة عنه عليه السلام " وفيها والشفعة جايزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غير ، فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره ، فإذا زاد على الاثنين فلا شفعة لهم " . وما رواه في التهذيب عن عبد الله سنان ( 3 ) في الموثق " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه ، فقال أحدهما : أنا أحق به أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحدا " . ومنها ما رواه في الفقيه في الصحيح عن البزنطي عن عبد الله بن سنان ( 4 ) " قال : سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه قال : يبيعه ، قلت : فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه : أعطني قال : أحق به ، ثم قال عليه السلام : لا شفعة في حيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 281 التهذيب ج 7 ص 164 واخراج الأخير الفقيه ( 2 ) الكافي ج 5 ص 281 التهذيب ج 7 ص 164 واخراج الأخير الفقيه ج 3 ص 46 ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 166 ( 4 ) الفقيه ج 3 ص 46