ومثله رواه في الخصال ( 1 ) في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام )
و ( منها ) - مس الذكر باليمين وقت البول ، رواه الصدوق ( قدس سره )
في الفقيه ( 2 ) مرسلا قال : ( وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا بال الرجل فلا
يمس ذكره بيمينه )
و ( منها ) - البول قائما ، لما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم ( 3 ) وغيرها أيضا ،
وفي بعضها ( 4 ) أنه من الجفاء .
و ( منها ) البول مطمحا به ، لرواية السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) ( 5 )
قال : ( نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن يطمح الرجل ببوله من السطح أو من
الشئ المرتفع في الهواء ) ومثلها رواية مسمع عنه ( عليه السلام ) ( 6 ) .
ولا ينافي ذلك ما تقدم في استحباب ارتياد مكان للبول كأن يكون على مكان
مرتفع من الأرض ، إذ الارتفاع المعتبر هناك هو بقدر ما يؤمن معه من الترشح .
و ( منها ) - البول في الماء جاريا وراكدا ، وإن كان الأول أخف كراهة .
وظاهر المفيد في المقنعة التحريم . ونقل عن ظاهر علي بن بابويه نفيها في الأول .
ومن الأخبار الواردة في ذلك صحيحه محمد بن مسلم المتقدمة ( 7 ) وصحيحة
الفضيل ( 8 ) ( لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الماء الراكد )
هامش
( 1 ) في الصحيفة 60 في الوسائل في الباب - 16 - من أبواب أحكام الخلوة .
( 2 ) ج 1 ص 19 وفي الوسائل في الباب - 12 - من أبواب أحكام الخلوة .
( 3 ) في الصحيفة 83
( 4 ) وهو مرسل الفقيه ج 1 ص 19 وفي الوسائل في الباب - 33 - من أبواب
أحكام الخلوة .
( 5 ) المروية في الوسائل في الباب - 33 - من أبواب أحكام الخلوة
( 6 ) المروية في الوسائل في الباب - 33 - من أبواب أحكام الخلوة
( 7 ) في الصحيفة 83
( 8 ) المروية في الوسائل في الباب - 5 - من أبواب الماء المطلق .