ورواية الحسين بن خالد عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( قلت
له : إنا روينا في الحديث أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يستنجي وخاتمه
في إصبعه ، وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وكان نقش خاتم
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( محمد رسول الله ) . قال : صدقوا . قلت : ينبغي
لنا أن نفعل ذلك ؟ فقال : إن أولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى وأنتم تتختمون
في اليد اليسرى ) .
ومثلها روايته الأخرى المروية في العيون والمجالس ( 2 ) وفي آخرها ( فاتقوا الله
وانظروا لأنفسكم . . . ) .
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : من نقش على خاتمه اسم الله فليحوله عن اليد التي يستنجى بها
في المتوضأ ) .
وأما رواية وهب بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( كان نقش
خاتم أبي ( العزة لله جميعا ) وكان في يساره يستنجي بها ، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين
عليه السلام ( الملك لله ) وكان في يده اليسرى يستنجى بها ) - فالظاهر ردها ،
لدلالة روايتي الحسين بن خالد ( 5 ) على نفي ذلك وأن تختمهم ( عليهم السلام ) إنما هو
في اليمين . مضافا إلى استفاضة الأخبار باستحباب التختم باليمين ( 6 ) . وراوي الرواية
المذكورة عامي خبيث بل من أكذب البرية على جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) كما
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 17 - من أبواب أحكام الخلوة .
( 2 ) رواها في العيون في الصحيفة 217 وفي المجالس في الصحيفة 273 وفي الوسائل
في الباب - 17 - من أبواب أحكام الخلوة
( 3 ) المروية في الوسائل في الباب - 17 - من أبواب أحكام الخلوة .
( 4 ) المروية في الوسائل في الباب - 17 - من أبواب أحكام الخلوة .
( 5 ) المروية في الوسائل في الباب - 17 - من أبواب أحكام الخلوة .
( 6 ) رواها صاحب الوسائل في الباب - 49 - من أبواب أحكام الملابس .