إذا كان كسيرا كيف ، يصنع بالصلاة ؟ قال : إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على
جبائره وليصل " .
وحسنة الوشاء ( 1 ) قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الدواء إذا كان
على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء ؟ قال : نعم يجزيه أن يمسح عليه " .
ورواية جعفر بن إبراهيم الجعفري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال :
" إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ذكر له أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به
فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات . فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قتلوه قتلهم
الله . . . الحديث " .
وصحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) " في الرجل
تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يخاف على نفسه من البرد ؟ لا يغتسل ويتيمم "
وحسنة محمد بن مسكين وغيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : قيل له :
إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات ؟ فقال : قتلوه ، ألا سألوا ألا يمموه ،
إن شفاء العي السؤال " وقال في الكافي ( 5 ) عقيب نقل هذه الرواية : " وروى ذلك
ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل " .
وحسنة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 )
قال : " سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات . فقال : قتلوه ، إلا سألوا فإن
دواء العي السؤال "
وصحيحة محمد بن مسلم ( 7 ) قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل
يكون به القرح والجراحة يجنب . قال : لا بأس بأن لا يغتسل ، يتيمم " ورواه في الفقيه
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 39 - من أبواب الوضوء
( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 5 - من أبواب التميم
( 3 ) المروية في الوسائل في الباب - 5 - من أبواب التميم
( 4 ) المروية في الوسائل في الباب - 5 - من أبواب التميم
( 5 ) ج 1 ص 20 وفي الوسائل في الباب - 5 - من أبواب التميم
( 6 ) المروية في الوسائل في الباب - 5 - من أبواب التميم
( 7 ) المروية في الوسائل في الباب - 5 - من أبواب التميم