بلفظ القروح والجراحات ( 1 ) .
وموثقة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 2 ) " في الرجل تكون به
القروح في جسده فتصيبه الجنابة ؟ قال : يتيمم " .
وصحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 )
قال : " ييمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة " .
وموثقة عمار ( 4 ) قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينقطع ظفره
هل يجوز أن يجعل عليه علكا ؟ قال : لا ولا يجعل عليه إلا ما يقدر على أخذه عنه عند
الوضوء ، ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء " .
وموثقته الأخرى ( 5 ) " في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء
فلا يقدر أن يمسح عليه لحال الجبر إذا جبر ، كيف يصنع ؟ قال : إذا أراد أن يتوضأ
فليضع إناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده . وقد أجزأه ذلك
من غير أن يحله " ورواه الشيخ في موضع آخر عن إسحاق بن عمار مثله .
هذا ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمسألة ، والكلام فيها يقع في مواضع :
( الأول ) - إن ما دلت عليه حسنة الحلبي - من المسح على الخرقة إذا
كان يؤذيه الماء ، ورواية عبد الأعلى من المسح على المرارة لاستلزام رفعها المشقة والحرج
ورواية كليب من الأمر بالمسح على الجبائر مقيدا بالخوف على نفسه - هو مستند
الأصحاب فيما ذكروه من وجوب المسح على الجبيرة متى تعذر ايصال الماء إلى ما تحتها ،
واطلاق بعض الأخبار - الدالة على اجزاء المسح على الجبيرة من غير تعرض لتعذر ايصال
الماء إلى ما تحتها كرواية العياشي وحسنة الوشاء - مقيد بهذه الأخبار .
هامش
( 1 ) ج 1 ص 58 وفي الوسائل في الباب - 5 - من أبواب التميم .
( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 5 - من أبواب التميم
( 3 ) المروية في الوسائل في الباب - 5 - من أبواب التميم
( 4 ) المروية في الوسائل في الباب - 39 - من أبواب الوضوء
( 5 ) المروية في الوسائل في الباب - 39 - من أبواب الوضوء