تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
بلفظ القروح والجراحات ( 1 ) . وموثقة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 2 ) " في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة ؟ قال : يتيمم " . وصحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " ييمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة " . وموثقة عمار ( 4 ) قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز أن يجعل عليه علكا ؟ قال : لا ولا يجعل عليه إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ، ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء " . وموثقته الأخرى ( 5 ) " في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يمسح عليه لحال الجبر إذا جبر ، كيف يصنع ؟ قال : إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده . وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله " ورواه الشيخ في موضع آخر عن إسحاق بن عمار مثله .
هذا ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمسألة ، والكلام فيها يقع في مواضع : ( الأول ) - إن ما دلت عليه حسنة الحلبي - من المسح على الخرقة إذا كان يؤذيه الماء ، ورواية عبد الأعلى من المسح على المرارة لاستلزام رفعها المشقة والحرج ورواية كليب من الأمر بالمسح على الجبائر مقيدا بالخوف على نفسه - هو مستند الأصحاب فيما ذكروه من وجوب المسح على الجبيرة متى تعذر ايصال الماء إلى ما تحتها ، واطلاق بعض الأخبار - الدالة على اجزاء المسح على الجبيرة من غير تعرض لتعذر ايصال الماء إلى ما تحتها كرواية العياشي وحسنة الوشاء - مقيد بهذه الأخبار .
هامش
( 1 ) ج 1 ص 58 وفي الوسائل في الباب - 5 - من أبواب التميم . ( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 5 - من أبواب التميم ( 3 ) المروية في الوسائل في الباب - 5 - من أبواب التميم ( 4 ) المروية في الوسائل في الباب - 39 - من أبواب الوضوء ( 5 ) المروية في الوسائل في الباب - 39 - من أبواب الوضوء
الحدائق الناضرة — صفحة 381 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني