تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
مع اشتماله على جملة من المستحبات ، فإنه ليس فيه تصريح بشئ من ذلك ، بل هو ظاهر الدلالة على العدم ، وصحيحتي أبي عبيدة الحذاء ( 1 ) وحماد بن عثمان ( 2 ) في وصف وضوء الباقر والصادق ( عليهما السلام ) سيما مع ارداف بعض أخبار الوحدة بالقسم كما تقدم . ( وثالثا ) - أنه قد روى زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال قال : " الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يؤجر عليه ، وحكى لنا وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فغسل وجهه مرة واحدة وذراعيه مرة واحدة ومسح رأسه بفضل وضوئه ورجليه " وأنت خبير بأنه مع حمل التثنية في الخبر على ما هو المشهور من استحباب غرفة ثانية والغسل مرة ثانية ينافي ما حكاه عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من المرة الواحدة ، فيحصل التدافع بين صدر الخبر وعجزه . ( الثاني ) - ما ذهب إليه الصدوق ( طاب ثراه ) في الفقيه من حمل المرتين في تلك الأخبار على التجديد تارة وعلى الغسلتين أخرى كما قدمنا من كلامه ، ففي مثل حديث مؤمن الطاق ( 4 ) حمل " اثنتين اثنتين " فيه على غسلتين غسلتين ولكن تأوله بالحمل على الانكار دون الأخبار ، مستندا إلى ما عرفته ثمة من أن " الوضوء حد من حدود الله وأنه لا يجوز أن يحد الله حدا ويتجاوزه رسوله ، وأنه تعالى فوض إلى نبيه أمر دينه ولم يفوض إليه تعدي حدوده " وكذا فيما رواه من قول الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) " من توضأ مرتين لم يؤجر " حمله على الغسلتين وأوضح نفي الأجر فيه بما تقدم في كلامه ، وحمل حديث ابن أبي المقدام على التجديد ، وعلى ذلك أيضا حمل ما رواه مرسلا ( 7 ) من " أن المرتين إسباغ " قال : " والخبر الذي روى " أن من زاد على مرتين لم يؤجر ،
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 15 - من أبواب الوضوء ( 2 ) المروي في الوسائل في الباب - 31 - من أبواب الوضوء . ( 3 ) المروي في الوسائل في الباب - 31 - من أبواب الوضوء . ( 4 ) المروي في الوسائل في الباب - 31 - من أبواب الوضوء . ( 5 ) ج 1 ص 26 وفي الوسائل في الباب - 31 - من أبواب الوضوء . ( 6 ) المتقدم في الصحيفة 325 . ( 7 ) ج 1 ص 26 وفي الوسائل في الباب - 31 - من أبواب الوضوء .