تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
انعقد عليه الاجماع فتوى ، وهو الأشهر رواية : فمن الأخبار في ذلك قوله ( عليه السلام ) فصحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) : " مسح الرأس على مقدمه " . وقوله في حسنته بل صحيحته أيضا ( 2 ) : " امسح على مقدم رأسك . . . " . وقوله في صحيح زرارة ( 3 ) : " . . . وتمسح ببلة يمناك ناصيتك . . . " إلى غير ذلك من الأخبار . وظاهر الآية وأكثر الأخبار وإن تضمن مسح الرأس بقول مطلق إلا أن الواجب تقييده بالمقدم ، لما ذكرنا من الاجماع والأخبار ، حملا للمطلق على المقيد . وما دل على خلاف ذلك من الأخبار - كحسنتي الحسين بن أبي العلاء ( 4 ) ورواية أبي بصير ( 5 ) حيث تضمنت مسح المقدم والمؤخر - فخارج مخرج التقية ( 6 ) . وما ذكره بعض من الاحتياط بمسح المؤخر ضعيف .
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 22 - من أبواب الوضوء . ( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 25 - من أبواب الوضوء . ( 3 ) المروي في الوسائل في الباب - 15 و 31 - من أبواب الوضوء . ( 4 ) المروية في الوسائل في الباب - 22 - من أبواب الوضوء . ( 5 ) المروية في الوسائل في الباب - 23 - من أبواب الوضوء ( 6 ) في شرح صحيح الترمذي لابن العربي المالكي ج 1 ص 51 " أن المشهور من أقوال مالك وجوب مسح جميع الرأس : يبدأ بيديه بالمقدم إلى القفا " وفي بداية المجتهد لابن رشد ج 1 ص 10 " ذهب مالك إلى الواجب مسح الرأس كله ، والشافعي وأبو حنيفة وبعض أصحاب مالك إلى أن الفرض مسح بعضه ، وحده أبو حنيفة بالربع وبعض أصحاب مالك بالثلث وبعضهم بالثلثين ، والشافعي لم يحد الماسح ولا الممسوح " وفي المغني لابن قدامة ج 1 ص 125 " روى عن أحمد وجوب مسح جميعه في كل أحد ، وروى عنه أجزاء مسح بعضه ، إلا أن الظاهر عنه وجوب الاستيعاب في حق الرجل ويجزئ المرأة مسح مقدم رأسها ، لأن عائشة كانت تمسحه " وفي الهداية لشيخ الاسلام الحنفي ج 1 ص 4 " المفروض في مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع الرأس " .