أو مقتضيتين ، أو المعدول عنها حاضرة والمعدول إليها فائتة أو بالعكس بشرط
ضيق الوقت عن الحاضرة .
( الثاني ) - العدول من القصر إلى الاتمام وبالعكس . ( الثالث ) - من الائتمام
إلى الانفراد وبالعكس . ( الرابع ) - من الائتمام إلى الإمامة ، ومن الائتمام بإمام
إلى الائتمام بآخر . ( الخامس ) - من فرض إلى النفل . ( السادس ) - من النفل
إلى النفل .
إذا عرفت هذا فنقول : ( أما الموضع الأول ) فقد اشتمل على أربع صور ،
والمعلوم صحة ما عدا الرابعة ، لاعتضاده بالأخبار بل وعدم الخلاف كما سيأتي تحقيقه في
موضعه إن شاء الله تعالى وأما الرابعة فمحل اشكال ، لعدم الوقوف فيها على نص ،
وجزم الشهيد في البيان بالعدول من القضاء إلى الأداء ، وكذا من السابقة إلى اللاحقة
مع تضيق الوقت ، وبالأولى منهما صرح في المفاتيح أيضا .
( الموضع الثاني ) - والقول فيه أنه لا يخفى أن جواز العدول من أحد هذين
الفرضين إلى الآخر إنما يكون في موضع يباح فيه كل منهما ، كالمسافر المريد لنية الإقامة
ومن حصل في أحد المواطن الأربعة ، فإنه لو صلى بقصد أحد الفرضين مع كون الآخر
مباحا له ، فإنه يجوز له العدول إلى الثاني
وتفصيل القول في ذلك أما بالنسبة إلى العدول من القصر إلى الاتمام ، فقد
ورد في صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " سألته عن رجل
خرج في سفر ثم تبدو له الإقامة وهو في صلاته . قال : يتم إذا بدت له الإقامة "
ومثلها رواية محمد بن سهل عن أبيه عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 2 ) والحكم هنا مما
لا خلاف فيه .
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 20 - من أبواب صلاة المسافر .
( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 20 - من أبواب صلاة المسافر .