تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
أو مقتضيتين ، أو المعدول عنها حاضرة والمعدول إليها فائتة أو بالعكس بشرط ضيق الوقت عن الحاضرة . ( الثاني ) - العدول من القصر إلى الاتمام وبالعكس . ( الثالث ) - من الائتمام إلى الانفراد وبالعكس . ( الرابع ) - من الائتمام إلى الإمامة ، ومن الائتمام بإمام إلى الائتمام بآخر . ( الخامس ) - من فرض إلى النفل . ( السادس ) - من النفل إلى النفل . إذا عرفت هذا فنقول : ( أما الموضع الأول ) فقد اشتمل على أربع صور ، والمعلوم صحة ما عدا الرابعة ، لاعتضاده بالأخبار بل وعدم الخلاف كما سيأتي تحقيقه في موضعه إن شاء الله تعالى وأما الرابعة فمحل اشكال ، لعدم الوقوف فيها على نص ، وجزم الشهيد في البيان بالعدول من القضاء إلى الأداء ، وكذا من السابقة إلى اللاحقة مع تضيق الوقت ، وبالأولى منهما صرح في المفاتيح أيضا . ( الموضع الثاني ) - والقول فيه أنه لا يخفى أن جواز العدول من أحد هذين الفرضين إلى الآخر إنما يكون في موضع يباح فيه كل منهما ، كالمسافر المريد لنية الإقامة ومن حصل في أحد المواطن الأربعة ، فإنه لو صلى بقصد أحد الفرضين مع كون الآخر مباحا له ، فإنه يجوز له العدول إلى الثاني وتفصيل القول في ذلك أما بالنسبة إلى العدول من القصر إلى الاتمام ، فقد ورد في صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " سألته عن رجل خرج في سفر ثم تبدو له الإقامة وهو في صلاته . قال : يتم إذا بدت له الإقامة " ومثلها رواية محمد بن سهل عن أبيه عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 2 ) والحكم هنا مما لا خلاف فيه .
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 20 - من أبواب صلاة المسافر . ( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 20 - من أبواب صلاة المسافر .