ولصلاة العشاء ، لرواية قتادة عن الرضا ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( تجديد
الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا والله وبلى والله ) .
و ( منها ) - إرادة وطئ جارية بعد وطئ أخرى ولما يغتسل ، لمرسل ابن أبي نجران عمن رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( إذا أتى الرجل جاريته
ثم أراد أن يأتي أخرى توضأ ) .
و ( منها ) - ذكر الحائض على المشهور ، ونقل في المختلف عن علي بن بابويه
القول بالوجوب ، وهو ظاهر ابنه الصدوق في الفقيه ، حيث نقل ذلك ( 3 ) عن أبيه
في رسالته إليه بما لفظه : ( وقال أبي في رسالته إلي : اعلم إلى أن قال : يجب عليها عند
حضور كل صلاة أن تتوضأ وضوء الصلاة وتجلس مستقبلة القبلة ) فإن نقله ذلك وجموده
عليه يدل على اختياره .
والذي وقفت عليه من الأخبار في ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ( 4 ) وفيها ( وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في
موضع طاهر فتذكر الله . . . الحديث ) .
وحسنة زيد الشحام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) وفيها ( ينبغي للحائض أن
تتوضأ عند وقت كل صلاة . . . الحديث ) .
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 8 - من أبواب الوضوء .
( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 154 - من مقدمات النكاح وآدابه . ولا يخفى أن
هذه المرسلة - كما في المتن وفي التهذيب ج 2 ص 242 وفي الوافي ج 12 ص 107 هي مرسلة
عبد الرحمان ابن أبي نجران التميمي ، ولكن في الوسائل ذكر عثمان بن عيسى بدل ابن أبي نجران
( 3 ) ج 1 ص 50 .
( 4 ) المروية في الوسائل في الباب - 14 - من أبواب الوضوء . وفي الباب - 40 -
من أبواب الحيض
( 5 ) المروية في الوسائل في الباب - 40 - من أبواب الحيض