ورواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( تتوضأ
المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل ، وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت
القبلة . . . الحديث ) .
وحسنة محمد بن مسلم ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض
تطهر يوم الجمعة وتذكر الله ؟ قال : أما الطهر فلا ، ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة
ثم تستقبل القبلة . . . الحديث ) .
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( وكن نساء النبي
( صلى الله عليه وآله ) لا يقضين الصلاة إذا حضن ، ولكن يختشين حين يدخل وقت
الصلاة ويتوضأن . . . الحديث ) .
وفي كتاب الفقه الرضوي ( 4 ) قال ( عليه السلام ) : ( ويجب عليها عند حضور
كل صلاة أن تتوضأ وضوء الصلاة وتجلس . . . الحديث ) .
والظاهر أن عبارة الفقيه مأخوذة من الكتاب المذكور كما قدمنا الإشارة إليه
آنفا ، لاتفاق لفظي العبارة والحديث .
وفي كتاب دعائم الاسلام ( 5 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : ( إنا نأمر
نساءنا الحيض أن يتوضأن عند وقت كل صلاة ، فيسبغن الوضوء ويحتشين بخرق ، ثم
يستقبلن القبلة من غير أن يفرضن صلاة ، إلى أن قال : فقيل لأبي جعفر ( عليه السلام ) :
فإن المغيرة زعم أنك قلت يقضين الصلاة فقال : كذب المغيرة ، ما صلت امرأة من
نساء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولا من نسائنا وهي حائض ، وإنما يؤمرن
بذكر الله - كما وصفنا - ترغيبا في الفضل واستحبابا له ) .
هذا ما وقفت عليه من أخبار المسألة . وظاهر لفظ ( عليها ) في الرواية الأولى
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 40 - من أبواب الحيض ،
( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 40 - من أبواب الحيض ،
( 3 ) المروية في الوسائل في الباب - 40 - من أبواب الحيض ،
( 4 ) في الصحيفة 21 ( 5 ) ج 1 ص 155