كقوله ( عليه السلام ) ( 1 ) : ( من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا
يلومن إلا نفسه ) .
وفي أخرى ( 2 ) ( من اعتم ولم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له
فلا يلومن إلا نفسه ) .
وفي موثقة عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) ( من خرج في سفر ولم يدر
العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه ) .
فإن المتبادر من ذك هو استحباب التحنك لأجل الأمرين المذكورين .
و ( منها ) - الجنب إذا أراد أن يغسل ميتا ولما يغتسل .
و ( منها ) - غاسل الميت أراد أن يأتي أهله قبل الغسل .
ويدل عليهما حسنة شهاب بن عبد ربه ( 4 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الجنب يغسل الميت ، أو من غسل ميتا ، أيأتي أهله ثم يغتسل ؟ فقال : هما سواء لا بأس
بذلك ، إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب ، وإن غسل ميتا ثم
أتى أهله توضأ ثم أتى أهله ويجزيه غسل واحد لهما ) .
و ( منها ) - المجامع إذا أراد الجماع مرة أخرى ولما يغتسل ، وهذا الموضع غير
مذكور في كتب الأصحاب .
ويدل عليه رواية الوشاء ، رواها الأربلي في كتاب كشف الغمة ( 5 ) من كتاب
هامش
( 1 ) في حسنة ابن أبي عمير المروية في الوسائل في الباب - 26 - من أبواب لباس المصلي
( 2 ) وهي رواية عيسى بن حمزة المروية في الوسائل في الباب - 26 - من أبواب
لباس المصلي .
( 3 ) المروية في الوسائل في الباب - 26 - من أبواب لباس المصلي .
( 4 ) المروية في الوسائل في الباب - 43 - من أبواب الجنابة ، وفي الباب - 34 -
من أبواب غسل الميت .
( 5 ) في الصحيفة 269 ، وفي الوسائل في الباب - 13 - من أبواب الوضوء .