ومسح الرأس والقدمين ، فلقيامه بين يدي الله . . . الحديث ) وروايات الفقيه وإن
ضعف سندها لارسال أو غيره فهي متلقاة عندهم بالقبول كما صرح به جملة من الفحول .
ومنها - ما رواه في كتاب العيون ( 1 ) والعلل من علل الفضل بن شاذان
عن الرضا ( عليه السلام ) قال : ( إنما أمر بالوضوء وبدئ به لأن يكون العبد طاهرا إذا قام
بين يدي الجبار . . . الحديث ) ولا يخفى ما فيهما من ظهور الدلالة على الوجوب الغيري
ومنها - ما رواه في الكافي ( 2 ) في باب أن الأرض للإمام ( عليه السلام ) عن
أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( إن الإمام - يا أبا محمد - لا يبيت ليلة ولله
في عنقه حق يسأله عنه ) مع ما رواه الصدوق في الفقيه ( 3 ) عن الصادق ( عليه السلام ) :
( أنا أنام على ذلك - يعني حدث الجنابة - حتى أصبح ، وذلك أني أريد أن أعود ) .
ومنها - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) في الصائم يتوضأ
فيدخل الماء حلقه ؟ قال : إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء ، وإن كان
وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء ) .
ومنها ما رواه الكليني ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث طويل
قال : ( إن الله فرض على اليدين أن لا يبطش بهما إلى ما حرم الله وأن يبطش بهما إلى
ما أمر الله عز وجل ، وفرض عليهما من الصدقة ، وصلة الرحم ، والجهاد في سبيل الله
والطهور للصلوات . . . الحديث ) .
هامش
( 1 ) ص 252 ، وفي العلل ص 96 . وفي الوسائل في الباب - 1 - من أبواب
الوضوء
( 2 ) في الصحيفة 408 من الجزء الأول من الأصول .
( 3 ) ج 1 ص 47 وفي الوسائل في الباب - 25 - من أبواب الجنابة .
( 4 ) المروية في الوسائل في الباب - 23 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم
( 5 ) في الصحيفة 33 من الجزء الثاني من الأصول ، وفي الوسائل في الباب - 14 - من أبواب الجنابة وفي الباب - 2 - من أبواب جهاد النفس .