عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين
أو أربعا فقال :
لا بأس ، إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين " .
وعن سليمان بن خالد ( 1 ) في الصحيح " قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
لا تشتري النخل حولا واحدا حتى يطعم وإن كان يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنتين
فافعل " هكذا نقل الخبر في الوافي عن التهذيب ، ثم قال : الظاهر سقوط لفظ " لم " من
قوله " يطعم " : انتهى ، وقال بعض مشايخنا ( عطر الله مراقدهم ) : إن الواو في قوله
" وإن كان يطعم " ليست في بعض النسخ الصحيحة ) .
أقول : ويؤيده أن الذي في الإستبصار ( 2 ) " وإن شئت أن تبتاعه " وبالجملة
فمن عرف طريقة الشيخ في الكتاب المذكور لا يستنكر من وقوع التحريف منه
في الخبر الذكور ، ومعنى الخبر على تقدير زيادة الواو والنهي عن اشتراء النخل
حولا واحدا حتى يطعم وإن كان من شأنه بأن بلغ ذلك المبلغ ، وإن شئت أن تبتاعه
أزيد فلا بأس .
وما رواه الشيخ عن أبي بصير ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه قال :
لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل " .
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : سئل عن النخل والتمر يبتاعهما
الرجل عاما واحدا قبل أن تثمر قال : لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة ، فإذا أثمرت
فابتعها أربعة أعوام إن شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل " .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 88 .
( 2 ) الإستبصار ج 3 ص 85 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 88 و 91 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 88 و 91 .