ثمرة تلك الأرض كلها ، فقال : قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة ، نهاهم عن ذلك البيع حتى
تبلغ الثمرة ولم يحرمه ، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم " ورواه الصدوق
مثله ، إلا أنه ترك قوله وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن تبلغ فلا بأس .
وما رواه أيضا في الكتاب المذكور في الصحيح عن ربعي " قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه وأسمي الثمن واستثني الكر
من التمر أو أكثر أو العذق من النخل ؟ قال : لا بأس ، قلت : جعلت فداك نبيع
السنتين ؟ قال : لا بأس ، قلت : جعلت فداك أن ذا عندنا عظيم ، قال : أما أنك إن
قلت ذاك لقد كان رسول الله ( صلى الله عليه آله ) أحل ذلك فتظالموا فقال
( صلى الله عليه وآله ) لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها " وما رواه الصدوق في حديث
المناهي المذكور في آخر كتاب الفقيه ( 2 ) عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام )
" قال : ونهى أن تباع الثمار حتى تزهو " .
وما رواه عبد الله ابن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن
عن جده علي بن جعفر ( 3 ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) " قال : سألته عن
بيع النخل أيحل إذا زهوا ؟ قال : إذا استبان البسر من الشيص حل بيعه وشراؤه "
وعنه أيضا ( 4 ) قال : سألته عن السلم في النخل قبل أن يطلع ؟ قال : لا يصلح السلم
في النخل " .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 175 التهذيب ج 7 ص 85 .
( 2 ) الفقيه ج 4 ص 4 .
( 3 ) الوسائل الباب ا من أبواب بيع الثمار الرقم 17 18 .