وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن بريد بن معاوية ( 1 ) " قال :
سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرطبة تباع قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات ؟ فقال :
لا بأس ، قال : وأكثرت السؤال عن أشباه هذا فجعل يقول : لا بأس به فقلت : أصلحك
الله استحياء من كثرة ما سألته وقوله ( عليه السلام ) لا بأس به إن من بيننا يفسدون علينا
هذا كله ، فقال : أظنهم سمعوا حديث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في النخل ،
ثم حال بيني وبينه رجل فسكت ، فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر ( عليه السلام )
عن قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في النخل فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) خرج
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسمع ضوضاء فقال : ما هذا ؟ فقيل له : تبايع الناس
بالنخل فقعد النخل العام فقال ( صلى الله عليه وآله ) : أما إذا فعلوا فلا يشتروا النخل
العام حتى يطلع فيها شئ ، ولم يحرمه " .
ورواه الشيخ في التهذيبين عن ثعلبة بن زيد ( 2 ) بدل عن بريد والظاهر أنه
من قبيل ما قدمنا ذكره من حال الشيخ ( رحمة الله عليه ) وما وقع له من التحريف
والتغيير في متون الأخبار وأسانيدها .
وما رواه ثقة الاسلام في الكافي . في الصحيح أو الحسن عن الحلبي ( 3 ) عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : سئل عن شراء الكرم والنخل والثمار ثلاث سنين
أو أربع سنين فقال : لا بأس به يقول : إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل ،
وإن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ ، فإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ
فلا بأس ، وسئل ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فهلك
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 174 التهذيب ج 7 ص 86 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 86 وفيه عن ثعلبة بن زيد عن بريد .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 175 التهذيب ج 7 ص 85 الفقيه ج 3 ص 132 .