في الكتاب في كل حكم وباب .
فمنها ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان ( 1 )
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب
الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم فيما
وافق كتاب الله عز وجل .
وما رواه في الفقيه والتهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) " قال : المسلمون عند شروطهم ، إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل
فلا يجوز " .
وما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار ( 3 ) عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) " أن
علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كأن يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإن
المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما " .
ومنها ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي ( 4 ) عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) " قال : سألته عن الشرط في الإماء ألا تباع ولا تورث ولا توهب ؟
فقال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنها تورث ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو "
( مردود ) " .
ونحو هذه الرواية بهذا المضمون مرسلة جميل بن دراج ، ومرسلة ثانية
له ، والمشهور في كلام الأكثر أنه لو شرط ما ينافي مقتضى العقد كما لو شرط أن لا يبيعه
هامش
( 1 ) الكافي ج ( 5 ) ص 169 التهذيب ج 7 ص 22 .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 127 التهذيب ج 7 ص 22 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 467 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 212 في الكافي فهو ( رد ) .
( 5 ) التهذيب ج 7 ص 25 .