وما رواه في التهذيب أيضا في الموثق عن زرارة ( 1 ) عن أبي جعفر
( عليه السلام ) " قال : لا بأس بالثوب بالثوبين " .
وما في كتاب الفقه الرضوي ( 2 ) قال : ( عليه السلام ) بعد نقل رواية عن
أبيه عليه السلام " وسئل عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ؟ فقال : لا بأس ما لم يكن
كيلا ولا وزنا ، وقال : أيضا ( عليه السلام ) ولو أن رجلا باع ثوبا بثوبين ، أو حيوانا
بحيوانين من أي جنس يكون ، لا يكون ذلك من الربا " واطلاق الجواز في هذه الأخبار شامل للنقد والنسيئة .
احتج القائلون بالمنع بجملة من الأخبار أيضا منها ما رواه المشايخ الثلاثة نور الله
تعالى مراقدهم في الصحيح عن زرارة ( 3 ) " عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " قال : البعير
بالبعيرين ، والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس " وزاد في الفقيه " قال : لا بأس
بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما " .
ورووه أيضا بأسانيدهم ، وفيها الصحيح عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( 4 )
" قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العبد بالعبدين ، والعبد بالعبد والدراهم ؟
قال : لا بأس بالحيوان كله يدا بيد " ، وهما مشعران بالمنع عن النسيئة ، كما يشعر
إليه الزيادة التي في الخبر الأول .
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم ( 5 ) " قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين ،
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 119 .
( 2 ) المستدرك ج 2 ص 480 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 190 التهذيب ج 7 ص 118 الفقيه ج 3 ص 177 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 191 التهذيب ج 7 ص 118 الفقيه ج 3 ص 177 .
( 5 ) التهذيب ج 7 ص 120 .