* * *
ومنها - مما يتعلق بأصل المسألة - : ما رواه الكافي والتهذيب عن أسباط
ابن سالم ، قال : قلت للصادق عليه السلام : كان أخ هلك ، وأوصى إلى أخ أكبر مني ،
وأدخلني معه في الوصية وترك ابنا له صغيرا ، وله مال ، أفيضرب به أخي ، فما
كان من فضل سلمه إلى اليتيم ، وضمن له ماله ؟ فقال : إن كان لأخيك مال يحيط
بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به ، وإن لم يكن له مالا فلا يعرض لمال اليتيم ( 1 ) .
وما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في مال اليتيم ، قال : العامل به ضامن ، ولليتيم الربح ، إذا لم يكن للعامل به مال .
وقال : إن عطب أداه ( 2 ) .
وعن ربعي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : في رجل عنده مال اليتيم
فقال : إن كان محتاجا وليس له مال ، فلا يمس ماله . وإن هو اتجر به فالربح
لليتيم ، وهو ضامن ( 3 ) .
وعن أسباط بن سالم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت : أخي أمرني أن
أسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به فقال : إن كان لأخيك ما يحيط بمال اليتيم
إن تلف أو أصابه شئ غرمه ، وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم ( 4 ) .
وما رواه في التهذيب ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في يده
مال لأخ له يتيم وهو وصيه ، أيصلح له أن يعمل به ؟ قال نعم ، كما يعمل بمال غيره
والربح بينهما . قال : قلت : فهل عليه ضمان ؟ قال : لا ، إذا كان ناظر له ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 ص 190 حديث : 1 باب : 75 من أبواب ما يكتسب به
( 2 ) الوسائل ج 12 ص 191 حديث : 2
( 3 ) الوسائل ج 12 ص 191 حديث : 3
( 4 ) الوسائل ج 12 ص 191 حديث : 4
( 5 ) الوسائل ج 6 ص 58 حديث : 6 ر 11595