وعن منصور الصيقل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ما اليتيم يعمل به ،
قال : فقال : إذا كان عندك مال وضمنته ، فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان
لا مال لك وعملت به فالربح للغلام ، وأنت ضامن للمال ( 1 ) .
وما رواه العياشي في تفسيره عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : مال اليتيم ، إن عمل به من وضع على يديه ضمنه ، ولليتيم ربحه ، قالا : فقلنا
له : قوله " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ؟ قال : إنما ذلك إذا حبس نفسه
عليهم في أموالهم ، فلم يتخذ لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم ( 2 ) .
وما رواه في الكافي عن سعيد السمان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن اتجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى
الذي يتجر به ( 3 ) .
وما رواه في الفقيه عن زرارة وبكير ، في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال :
ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر ، وليس في نقر الفضة زكاة ، ولا على مال
اليتيم زكاة ، إلا أن يتجر به ، فإن اتجر به ففيه الزكاة ، والربح لليتيم وعلى التاجر
ضمان المال ( 4 ) .
وما رواه في التهذيب عن بكر بن حبيب ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل
دفع إليه مال يتيم مضاربة ، فقال : إن كان ربح فلليتيم ، وإن كان وضيعة فالذي أعطى
هامش
( 1 ) الوسائل ج 6 ص 58 حديث : 7
( 2 ) تفسير العياش ج 1 ص 244 حديث : 43 والمصنف نقل الحديث عن الوسائل
ملحونا فأصلحناه على نسخة التفسير .
( 3 ) الوسائل ج 6 ص 57 حديث : 2 . قوله : " وإن وضع " أي خسر المال .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 9 حديث : 2