ويدل عليه ما تقدم في روايتي السكوني ( 1 ) ورواية شريح بن هاني ( 2 )
ويدل عليه أيضا " ما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ( 3 ) بإسناده عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " سئل عن الأضاحي
إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة ، فقال : ما لم يكن منها مقطوعا "
فلا بأس " .
وما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي ( 4 ) قال : " سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الضحية تكون الأذن مشقوقة ، فقال : إن
كان شقها وسما " فلا بأس وإن كان شقا " فلا يصلح " .
وعن سلمة أبي حفص ( 5 ) عن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهما السلام )
قال : " كان علي ( عليه السلام ) يكره التشريم في الآذان والخرم ،
ولا يرى بأسا " إن كان ثقب في موضع المواسم " .
والمستفاد من هذه الأخبار أنه لا بأس بالشق والثقب ما لم يوجب ذهاب
شئ منها .
وقد قطع الأصحاب باجزاء الجماء : وهي التي يخلق لها قرن والصمعاء :
وهي الفاقدة الأذن خلقة للأصل ، ولأن فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا "
في قيمة الشاة ولا في لحمها ، في التعليل الثاني نظر ، لاتيان ذلك في
مثقوبة الأذن ومشقوقها على وجه يذهب منها شئ ، وهم لا يقولون به ، بل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب الذبح الحديث 3 و 5 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب الذبح - الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب الذبح الحديث - 1 - 2 - 3
( 4 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب الذبح الحديث - 1 - 2 - 3
( 5 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب الذبح الحديث - 1 - 2 - 3