وفي الصحيح عنه أيضا ( 1 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " سألته
عن الأضحية بالخصي ، فقال : لا " .
وعن الحلبي في الصحيح ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي ، وقال : الكبش
السمين خير من الخصي ومن الأنثى ، وقال : سألته عن الخصي وعن الأنثى ،
فقال : الأنثى أحب إلي من الخصي " .
وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 3 ) في الصحيح قال : " سئل عن
الخصي يضحى به فقال : إن كنتم تريدون اللحم فدونكم ، وقال : لا يضحى
إلا بما عرف به " .
وعن أبي بصير ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال :
" قلت : فالخصي يضحى به ، قال : لا إلا أن لا يكون غيره " .
وروى الصدوق في الفقيه مرسلا ( 5 ) قال : " قال الصادق ( عليه السلام ) :
" الخصي لا يجزئ في الأضحية " .
وفي كتاب عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان ( 6 ) عن الرضا
( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : " ولا يجوز أن يضحى بالخصي ،
لأنه ناقص ، ويجوز الموجأ " .
وفي كتاب قرب الإسناد بسنده عن عبد الله بن بكير ( 7 ) " أن أبا عبد الله
( عليه السلام ) سئل أيضحى بالخصي فقال : إن كنتم إنما تريدون
اللحم فدونكم أو عليكم " .
احتج لابن أبي عقيل في المختلف بقوله تعالى ( 8 ) : " فما استيسر من
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الذبح - الحديث 2 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الذبح - الحديث 2 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الذبح - الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الذبح - الحديث 2 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الذبح - الحديث 2 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الذبح - الحديث 2 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11 .
( 7 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الذبح - الحديث 2 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11 .
( 8 ) سورة البقرة : 2 - الآية 196 .