الخارج ، أما الخارج فلا اعتبار به .
ويدل على الأمرين المذكورين ما رواه الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن أبي جعفر عن علي عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ( 1 )
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " في المقطوع القرن أو المكسور القرن
إذا كان القرن الداخل صحيحا " فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا " .
ووصف في المدارك هذا السند بالصحة حيث أسند إلى الشيخ أنه روى هذه
الرواية في الصحيح ، مع أن عليا " المذكور في السند غير معلوم كما لا يخفى ( 2 ) .
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن وفي من لا يحضره الفقيه في
الصحيح عن جميل ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في الأضحية
يكسر قرنها ، قال : إذا كان القرن الداخل صحيحا " فهو يجزئ " .
قال في الفقيه : " سمعت شيخنا محمد بن الحسن ( رضي الله تعالى عنه )
يقول : سمعت محمد بن الحسن الصفار ( رضي الله تعالى عنه ) يقول :
إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس أن يضحي به : .
ورده جملة من متأخري الأصحاب لمخالفته مقتضى الروايتين المذكورتين .
قال في الدروس في عد ما لا يجزئ : " ولا مكسور القرن الداخل وإن
بقي ثلثه ، خلافا " للصفار " .
و ( منها ) أن لا تكون مقطوعة الأذن ولو قليلا " .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 22 - من أبواب الذبح - الحديث 3 1 .
( 2 ) الموجود في التهذيب ج 5 ص 213 - الرقم 717 " . . . عن أبي جعفر عن أيوب بن نوح . . . " ولكن في الوسائل في الباب المشار
إليه آنفا " . . . عن أبي جعفر عن علي عن أيوب بن نوح . . . "
( 3 ) الوسائل - الباب - 22 - من أبواب الذبح - الحديث 3 1 .