عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار ( 1 ) عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) " في رجل اشترى هديا " وكان به عيب عور أو غيره ،
فقال : إن كان نقد ثمنه رده واشترى غيره " لأن هذا الخبر محمول على من
اشترى ولم يعلم أن به عيبا " ثم علم قبل أن ينقد الثمن عليه ثم نقد الثمن
بعد ذلك ، فإن عليه رد الهدي وأن يسترد الثمن ويشتري بدله ، ولا
تنافي بين الخبرين " .
وقال في المدارك بعد نقل ذلك عنه : " هذا كلامه رحمه الله ولا بأس به " .
أقول : لا يخفى أن الشيخ ( رحمه الله ) إنما نقل رواية معاوية بن عمار
من طريق محمد بن يعقوب ، والموجود في الكافي ( 2 ) هكذا " فقال : إن
كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره "
وعلى هذا فلا تنافي بين هذه الرواية وبين رواية عمران الحلبي المذكورة
ليحتاج إلى الجمع بينهما بما ذكره ، وكأنه قد سقط من نسخة الكافي التي
كانت عند الشيخ هذه الجملة المتوسطة ، أو انتقل نظره في حال النقل من
" ثمنه " الأول إلى " ثمنه " الثاني من حيث الاستعجال ، وهو الظاهر
كما وقع له أمثال ذلك في غير موضع .
وصاحب المدارك اعتمد على ما نقله الشيخ ( رحمه الله ) هنا من نقل
رواية معاوية بن عمار بهذا المتن الذي ذكره ، ولم يراجع الكافي ، فنقل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب الذبح - الحديث 1 والتهذيب
ج 5 ص 214 - الرقم 721 راجع الإستبصار ج 2 ص 269 - الرقم 954 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب الذبح - الحديث 1 والكافي
ج 4 ص 490 .