وإن كان تطوعا " يجزئ عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد ، وإن كان
من أهل بيوت شتى لا يجزئ " .
وقال في النهاية والمبسوط والجمل وموضع من الخلاف : " إنه يجزئ
الهدي الواجب عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين - وقال -
تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت " .
وقال سلار : " تجزئ البقرة عن خمسة نفر " وأطلق .
وقال ابن البراج : " ولا يجزئ الهدي الواحد عن أكثر من واحد إلا
في حال الضرورة ، فإنه يجزئ عن أكثر من ذلك " .
وقال علي بن بابويه : " تجزئ البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من
أهل بيت ، وروي ( 1 ) أن البقرة لا تجزئ إلا عن واحد ، وأنه إذا
عزت الأضاحي بمنى أجزأت شاة عن سبعين "
وقال ابن إدريس : " لا يجزئ إلا واحد عن واحد مع الاختيار ومع
الضرورة والعدم الصيام " .
وقال في موضع آخر من الخلاف : " يجوز اشتراك سبعة في بدنة
واحدة أو بقرة واحدة إذا كانوا متفرقين وكانوا أهل خوان واحد ، سواء
كانوا متمتعين أو قارنين "
نقل هذه الأقوال كملا " العلامة في المختلف ، واختار فيه الاجزاء عند
الضرورة عن الكثير دون الاختيار ، وهو ظاهرة في المنتهى أيضا " .
والروايات في المسألة لا تخلو من اختلاف ومن ثم - اختلف كلمة
الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) .
هامش
( 1 ) المستدرك - الباب - 16 - من أبواب الذبح - الحديث 4 .