وروى في الفقيه مرسلا " ( 1 ) قال : " وقال الصادق ( عليه السلام )
لا يضحي إلا بما يشتري في العشر " .
قال : وقال أبو الحسن ( عليه السلام ) ( 2 ) : " لا يضحى بشئ من
الدواجن " .
قال في القاموس : " ودجن بالمكان دجونا " أقام ، والحمام والشاة وغيرهما
ألفت : وهو داجن . والجمع : دجون " وقال أيضا في مادة " رج ن " .
" رجن المكان رجونا " : أقام والإبل وغيرها ألفت " .
وقال في كتاب المصباح المنير : " دجن بالمكان دجنا " من باب قتل ودجونا "
أقام ، به ، وأدجن بالألف مثله ، ومنه قيل لما يألف البيوت من الشاة
والحمام ونحو ذلك : دواجن " .
التاسع :
قال الشيخ في المبسوط : " إذا اشترى شاة " تجزي في الأضحية بنية أنها أضحية
ملكها بالشراء وصارت أضحية ، ولا يحتاج أن يجعلها أضحية بقول ولا
نية مجددة ولا تقليد وإشعار ، لأن ذلك إنما يراعى في الهدي خاصة ،
وكذا لو كانت في ملكه فقال : قد جعلت هذه أضحية فقد زال ملكه عنها
وانقطع تصرفه فيها ، فإن باعها فالبيع باطل ، ولو اشترى شاة فجعلها
أضحية فإن كانت حاملا " تبعها ولدها " .
قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه : " وعندي في ذلك نطر ، والأقرب
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 61 - من أبواب الذبح - الحديث 2 - 3 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 61 - من أبواب الذبح - الحديث 2 - 3 .