بالنسبة إلى تلك الأعداد من النصف في الثنتين والثلث في الثلاث وهكذا .
قال في المسالك : " والضابط الشامل لجميع أفراد الاختلاف أن تجمع
القيمتين أو القيم المختلفة ويتصدق بقيمة نسبتها إليها نسبة الواحد إلى
عددها ، فمن الاثنتين النصف ، ومن الثلاث الثلث ، ومن الأربع الربع
وهكذا " وعلى هذا النحو كلام غيره .
الثامن :
تكره التضحية بما يربيه ، ويستحب بما يشتريه ، يدل على ذلك
ما رواه الشيخ عن محمد بن الفضيل ( 1 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت
جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحي به ، فلما أخذته وأضجعته
نظر إلي فرحمته ورفقت عليه ، ثم إني ذبحته ، قال : ما كنت أحب لك
أن تفعل ، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه " .
وعن أبي الصحاري ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قلت
له : الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحي بهما ، قال : لا أحب ذلك قلت :
فالرجل يشتري الجمل والشاة فيتساقط علفه من هاهنا ومن هاهنا فيجئ
الوقت وقد سمن فيذبحه ، قال : لا ، ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل
سوق المسلمين ويشتري منها ويذبحه " .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 61 - من أبواب الذبح - الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 من
كتاب الصيد والذباحة .