الشيخ في المبسوط : " ووقت الذبح يدخل يوم الأضحى إذا ارتفعت
الشمس ومضى مقدار ما يمكن صلاة العيد والخطبتان بعدها أقل ما يجزئ
عن تمام الصلاة وخطبتين خفيفتين بعدها " .
وقال في المنتهى : " وقت الأضحية إذا طلعت الشمس ومضى بقدر
صلاة العيد سواء صلى الإمام أو لم يصل " .
وقال في الدروس : " ووقتها بعد طلوع الشمس إلى مضي بقدر
صلاة العيد والخطبتين " .
وظاهر عبارة المبسوط أن وقت الذبح بعد مضي مقدار الصلاة والخطبتين
المخففتين ، وكذا ظاهر عبارة المنتهى ، وظاهر عبارة الدروس أنه بعد
طلوع الشمس إلى أن يمضي مقدار الصلاة والخطبتين .
والعلامة في المنتهى إنما استدل بعد نقل أقوال العامة بأن قال : " لنا
أنها عبادة يتعلق آخر وقتها بالوقت فيتعلق أوله بالوقت ، كالصوم والصلاة " .
ولا يخفى ما فيه .
قال المحقق الأردبيلي بعد نقل كلام الدروس : " وسنده غير ظاهر ،
ولعل مراده أفضل أوقاته من اليوم فتأمل " انتهى .
أقول : قد روى الشيخ في الموثق عن سماعة ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : " قلت له : متى يذبح ؟ قال : إذا انصرف الإمام ، قلت : فإذا
كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة ، فقال : إذا استقلت الشمس
وقال : لا بأس أن تصلي وحدك ، ولا صلاة إلا مع إمام " .
وظاهر الخبر كما ترى يدل على أن وقتها بعد صلاة العيد وخطبتيها ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب صلاة العيد الحديث 6 من
كتاب الصلاة .