الرواية ( 1 ) أو الرواية المنقولة عن علي بن جعفر ( 2 ) .
ويفهم منها أيضا أنه لا يضحى عمن في البطن إلا بعد الولادة .
الثالث :
قد صرح الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) بأنه يستحب قسمة
الأضحية أثلاثا " ، فيأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث ، قال في المدارك
بعد ذكر ذلك : " ولم أقف على رواية تتضمن ذلك صريحا " .
أقول : يدل على ذلك ما رواه في الكافي عن أبي الصباح الكناني ( 3 )
قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لحوم الأضاحي فقال : كان
علي بن الحسين وأبو جعفر ( عليهما السلام ) يتصدقان بثلث على جيرانهما
وثلث على السؤال ، وثلث يمسكانه لأهل البيت ؟ .
والظاهر حمل التصدق على الجيران على الهدية ويشير إلى ذلك أيضا "
ما تقدم في صحيحة علي بن جعفر ( 4 ) المنقولة من كتابه من قوله ( عليه السلام ) :
" ثم كل وأطعم " بحمل الاطعام على ما يعم الهدية والصدقة .
ونقل عن الشيخ أن الصدقة بالجميع أفضل ، وهو مع خلوه عن المستند
مناف لما صرح به هو وغيره من استحباب الأكل منها ، إلا أن يحمل على
أن مراده الصدقة بالجميع بعد أكل شئ منها .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب الذبح الحديث 7 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب الذبح - الحديث 12 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 13 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب الذبح - الحديث 12 .