وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه " .
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي ( 1 ) عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : " إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة
فقد أجزأت ، عنه وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزئ عنه " .
وروى في الفقيه مرسلا ( 2 ) " قال : " قال علي ( عليه السلام ) إذا
اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزئ عنه ، وإن اشتراها سمينة فوجدها
عجفاء أجزأت عنه ، وإن اشتراها عجفاء فوجدها سمينة أجزأت عنه ، وفي
هدي المتمتع مثل ذلك " .
قال في الوافي : " قوله : " وفي هدي المتمتع مثل ذلك " يحتمل أن
يكون من تمام الحديث وأن يكون من كلام صاحب الكتاب ، وعلى الثاني
يحتمل أن يكون بتقدير " قال " فيكون حديثا " آخر ، وإن يكون فتوى
منه مستفادا من حديث آخر " انتهى .
وروى في الكافي في الصحيح عن العيص بن القاسم ( 3 ) عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) " في الهرم الذي قد وقعت ثناياه أنه لا بأس به في الأضاحي
وإن اشتريته مهزولا " فوجدته سمينا " أجزأ وإن اشتريته مهزولا " فخرج مهزولا "
فلا يجزئ " .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الذبح - الحديث 5 6 .
( 2 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب الذبح - الحديث 8 . وليس
فيه قوله : " وإن اشتراها عجفا " فوجدها سمينة أجزأت عنه " وكذلك في
الفقيه ج 2 ص 297 - الرقم 1471 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الذبح - الحديث 5 6 .