وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين ) .
ويستفاد من هذه الرواية صحة الطواف المستحب بغير وضوء . وهو
أحد القولين في المسألة وأظهرهما .
ويدل عليه أيضا موثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 )
قال : ( قلت له : رجل طاف على غير وضوء ؟ فقال :
إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل ) .
وموثقته الأخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( قلت
له : إني أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء ؟ فقال : توضأ
وصل وإن كنت متعمدا ) .
وصحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) ( في رجل طاف
تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء ؟ فقال : يعيد الركعتين ولا
يعيد الطواف ) .
وروى في الفقيه عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 )
قال : ( لا بأس بأن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ
ويصلي ، فإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل . ومن طاف
قطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف ) .
ونقل في المختلف عن أبي الصلاح أنه قال : لا يصح طواف فرض
ولا نفل لمحدث . ونقل عنه في المختلف أنه احتج بقوله ( صلى الله عليه
وآله ) ( 5 ) : ( الطواف بالبيت صلاة ) وموثقة أبي حمزة المتقدمة .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 117 ، والوسائل الباب 38 من الطواف .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 117 ، والوسائل الباب 38 من الطواف .
( 3 ) الوسائل الباب 38 من الطواف
( 4 ) الوسائل الباب 38 من الطواف
( 5 ) سنن البيهقي ج 5 ص 87 ، وكنز العمال ج 3 ص 10