صلاة . والوضوء أفضل ) .
وما رآه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه
أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( ( سألته عن رجل طاف بالبيت
وهو جنب فذكر وهو في الطواف . قال : يقطع طوافه ولا يعتد بشئ
من ما طاف ) وزاد في الكافي ( وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه
على غير وضوء . قال : يقطع طوافه ولا يعتد به ) .
وما رواه في الكافي عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 )
قال : ( سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء ، أيعتد بذلك الطواف ؟
قال : لا ) .
وعن أبي حمزة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 3 ) ( أنه سئل أينسك
المناسك وهو على غير وضوء ؟ فقال : نعم ، إلا الطواف بالبيت ، فإن
فيه صلاة ) .
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن رفاعة ( 4 ) قال : ( قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير
وضوء ؟ قال : نعم ، إلا الطواف بالبيت ، فإن فيه صلاة ) .
وما رواه في الكافي ومن لا يحضره الفقيه عن محمد بن مسلم في
الصحيح ( 5 ) قال : ( سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل طاف
طواف الفريضة وهو على غير طهور . قال : يتوضأ ويعيد طوافه ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 من 420 ، والتهذيب ج 5 ص 117 و 470 ، والوسائل
الباب 38 من الطواف
( 2 ) الوسائل الباب 38 من الطواف
( 3 ) الوسائل الباب 38 من الطواف
( 4 ) الوسائل الباب 15 من السعي
( 5 ) الوسائل الباب 38 من الطواف