السعي ، لروايتي معاوية ( 1 ) وسعيد بن يسار ( 2 ) وليس في رواية
ابن مسكان ( 3 ) سوى الجماع . انتهى .
أقول : أما ما ذكره من استحباب الاشتراط في احرامها فيدل عليه
ما رواه في الكافي عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 )
قال ( المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه . ومفرد
الحج يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة ) .
وأما التلفظ بها في الدعاء والتلبية فلم أقف فيه على نص في خصوص
العمرة المفردة ، ولعله مأخوذ من نصوص التمتع فإنه المذكور فيها .
وأما أنه لو استطاع لها خاصة لم تجب . . إلى آخر ما ذكره في ذلك فهو
أحد الأقوال في المسألة على ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني في المسالك وسبطه
في المدارك .
وقيل إنه لا يشترط في وجوبها الاستطاعة للحج معها بل لو استطاع إليها
خاصة وجبت . وكذا الحج بطريق أولى ، واستجوده في المسالك .
وقال في المدارك : وهو أشهر الأقوال في المسألة وأجودها ، إذ ليس في ما
وصل إلينا من الروايات دلالة على ارتباطها بالحج ، بل ولا دلالة على اعتبار
هامش
( 1 ) الظاهر أن مراد الشهيد برواية معاوية هي التي نقلها المصنف عن
الشهيد الثاني ص 285 وأنكر وجودها وقد أوردنا في التعليقة ( 5 ) هناك
ما يرتبط بذلك فراجع .
( 2 ) تقدمت ص 285 .
( 3 ) تقدمت ص 284 .
( 4 ) الوسائل الباب 23 من الاحرام .