المعبر عنه في الثانية بأن يدركه الحج . وهذه مراتب قد ترتبت في هذه
الروايات للأمر بالحج تمتعا لمن اعتمر مفردا في أشهر الحج . وابن البراج
إنما أخذ بالمرتبة الأخيرة . والروايات المتقدمة - كما عرفت - ظاهر ة الدلالة
في أن له الرجوع مطلقا . ولا يحضرني وجه لهذا الاختلاف . والحكم فيه
مرجا إليهم ( عليهم السلام ) . والله العالم .
المسألة العاشرة - قال في الدروس : ويستحب الاشتراط في احرامها ،
والتلفظ بها في دعائه إمام الاحرام ، وفي التلبية . ولو استطاع لها خاصة
لم تجب . وإن استطاع للحج مفردا دونها فالأقرب الوجوب . ثم تراعى
الاستطاعة لها . ولا يدخل أفعالها في أفعال الحج ، ولا يكره ايقاعها في يوم
عرفة ولا يوم النحر ولا أيام التشريق . ولو ساق فيها هديا نحره قبل أن يحلق
رأسه بالحزورة على الأفضل . ولو جامع فيها قبل السعي عالما عامدا فسدت
ووجبت عليه بدنة ، وقضاؤها في زمان يصح فيه الاتباع بين العمرتين .
وعلى المرأة المطاوعة مثله . ولو أكرهها تحمل البدنة . ولو جامع بعد
السعي فالظاهر وجوب البدنة وإن كان بعد الحلق . ولو جامع في المتمتع
بها قبل السعي . فسدت ، وسرى الفساد إلى الحج في احتمال . ولو كان
بعده قبل التقصير ، فجزور إن كان موسرا ، وبقرة إن كان متوسطا ،
وشاة إن كان معسرا . وقال الحسن : بدنة . وقال سلار : بقرة . وأطلقا .
وعلى المطاوعة مثله . ولو أكرهها تحمل . ولو قبلها قبل التقصير فشاة . فلو
ظن اتمام السعي فجامع أو قصر أو قلم أظفاره ، كان عليه بقرة ، واتمام