قال : لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى ) . ورواية أبي خالد مولى علي بن يقطين ( 1 ) قال : ( سألت أبا الحسن
( عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : ليس عليه طواف
النساء ) .
ورواية يونس ( 2 ) قال ( ليس طواف النساء إلا على الحاج ) قال في
المدارك بعد نقل هده الأخبار الأخيرة : وحكى الشهيد في الدروس عن
الجعفي الافتاء بمضمون هذه الروايات ، وهو غير بعيد ، لاعتبار سند بعضها
وضعف معارضها ، ومطابقتها لمقتضى الأصل . إلا أن المصير إلى ما عليه
أكثر الأصحاب أولى وأحوط . انتهى .
أقول : ومن ما يدل على هذا القول زيادة على ما نقله ما رواه في الكافي
عن زرارة ( 3 ) قال : ( سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا
قدم المعتمر مكة وطاف وسعى فإن شاء فليمض على راحلته وليلحق بأهله ) .
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( العمرة
المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل ، فإن شاء أن يرتحل من
ساعته ارتحل ) .
وما رواه الشيخ ( قدس سره ) في التهذيب في الحسن عن نجية عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : ( إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع
فطاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم
فليلحق بأهله إن شاء ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 82 من الطواف .
( 2 ) الوسائل الباب 82 من الطواف .
( 3 ) الوسائل الباب 82 من الطواف .
( 4 ) الوسائل الباب 82 من الطواف .
( 5 ) الوسائل الباب 5 من العمرة .