ونسكها ولم أعثر على من نقله عنه مع أن كلامه ظاهر فيه كما ترى .
وهو الظاهر أيضا من ابن أبي عقيل ، كما سيأتي نقل عبارته إن
شاء الله تعالى .
وأما الأخبار الواردة في ذلك فهي مختلفة فما يدل على القول المشهور
ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن رياح ( 1 ) قال : ( ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام )
عن مفرد العمرة ، عليه طواف النساء ؟ قال : نعم ) .
وعن محمد بن عيسى ( 2 ) قال ( كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي
إلى الرجل ( عليه السلام ) يسأله عن العمرة المبتولة ، هل على صاحبها
طواف النساء ؟ وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج . فكتب : أما العمرة المبتولة
فعلى صاحبها طواف النساء . وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها
طواف النساء ) .
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر بن يزيد أو غيره عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ولا بد له بعد
الحلق من طواف آخر ) .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن إبراهيم بن أبي البلاد ( 4 ) قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 82 من الطواف .
( 2 ) الفروع ج 4 ص 538 والتهذيب ج 5 ص 163 وص 254
والوسائل الباب 82 من الطواف .
( 3 ) الفروع ج 4 ص 538 والتهذيب ج 5 ص 254 والوسائل الباب
82 من الطواف .
( 4 ) الوسائل الباب 82 من الطواف الرقم 5 وارجع إلى التعليقة 5
أو التهذيب ج 5 ص 439 .